) تؤمن للموظف المبتعث للتدريب في الخارج تذكرة اركاب بالطائرة ذهابا وايابا ايا كانت مدة التدريب، وكذلك لزوجته .واوالده عند سفرهم لالقامة معه في حال كانت مدة التدريب تزيد على شهر