المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يجوز ان تزيد قيمة التعويض الذي يحكم به على الناقل للراكب في حالة هلاك الامتعة المسجلة او تلفها داخل القمرة (غرفة القيادة بالسفينة) على (22.500) وحدة حسابية، ولا تزيد على (12.700) وحدة حسابية في حالة الضرر الذي يلحق بالامتعة الاخرى. 2- تسري على نقل الامتعة غير المسجلة احكام عقد نقل البضائع بحرا المنصوص عليها في النظام.