للمدين ان يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان له ان يتمسك بها تجاه المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.