القيام باي عمل من اعمال المركز يامر به مامور بيت المال او معاونه، ضمن الصلاحية، وعدم مخالفتهما في ذلك. ولا يسوغ له عمل اي شيء من اعمال المركز خلاف اعماله الموضحة الا بعد الاستئذان من مامور بيت المال او معاونه.