المادة 246
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 246 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تتحمل الجهة الحكومية رسوم التدريب ونفقات عالج مبتعثيها للتدريب في الخارج على ان يعامل المبتعث للتدريب في الخارج من حيث نفقات العال.ج معاملة الطالب المبتعث للدراسة