المادة السادسة والأربعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يسال الناقل عن هلاك او تلف الامتعة غير المسجلة التي يحتفظ بها الراكب اذا ثبت ان الضرر يرجع الى خطا الناقل, او من ينوب عنه او الى تابعيه. 2- لا تسري الحدود المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والاربعين بعد المائتين) على الاشياء التي يودعها الراكب لدى الربان، او عند الشخص المكلف بحفظ الودائع في السفينة, متى ابلغه باهمية المحافظة عليها بوصفها ذات قيمة مادية او معنوية.