المادة 247
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 247 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يبدا صرف استحقاقات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج من تاريخ توجهه الى مقر التدريب، على ان ال يسبق .الموعد المحدد لبدء التدريب