المادة السابعة والأربعون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للمحكمة \- بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية \- ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة ان تبين سبب التاجيل في محضر القضية. ٢\- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: اذا تبين للمحكمة ان اسبابا خارجة عن ارادة الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لاحد اطراف الدعوى او ممثليهم، او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طارئ.