المادة السابعة والأربعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للربان ان يحبس امتعة الراكب غير المسجلة وفاء لاجرة النقل.
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.