المادة السابعة والأربعون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عدد المصفين ومدة التصفية: ١\- يقوم بالتصفية مصف واحد او اكثر، من الشركاء او المساهمين او من غيرهم. ٢\- يجب الا تتجاوز مدة التصفية بموجب النظام (ثلاث) سنوات، ولا يجوز تمديدها الا بامر من الجهة القضائية المختصة.