اذا وقع تحت يد المدين حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز اخر، فيقسم الحق بين المحال له والحاجز قسمة غرماء.