المادة السابعة والأربعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا وقع تحت يد المدين حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز اخر، فيقسم الحق بين المحال له والحاجز قسمة غرماء.