المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسمع الدعوى الناشئة عن نقل الامتعة بعد مضي سنتين من اليوم التالي ليوم مغادرة الراكب السفينة، او اليوم التالي لليوم الذي كان يجب ان يغادرها فيه.