المادة 249
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 249 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ( يصرف للموظف الموفد للتدريب في الداخل في مدينة غري اليت يعمل بها100 ) من راتبه الشهري باالضافة الى راتب٪ ،ه .وذلك لالشهر الثالثة االولى فقط، ثم يوقف صرفه وال يجمع بينه وبين بدل الرتحيل