المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يكتفى في نسخة الحكم الصادر في الدعوى اليسيرة، ببيان طلبات المدعي وخلاصة موجزة لدفاع الخصوم \- ان وجد -، واسباب الحكم ومنطوقه.