المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقام الدعوى الناشئة عن عقد نقل الاشخاص بحرا امام المحكمة المختصة وفق نظام المرافعات الشرعية. ويجوز ايضا -بحسب اختيار المدعي- ان تقام الدعوى المذكورة امام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ميناء المغادرة, او ميناء الوصول، او الميناء الذي حجز فيه على السفينة. ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعي الحق في هذا الاختيار او تقييده.