المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
قيد قرار تعيين المصفي وشهره: على المصفي ان يفيد ويشهر قرار تعيينه لدى السجل التجاري، ولا يحتج بتعيينه او باجراءات التصفية في مواجهة الغير الا من تاريخ القيد والشهر.