المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال الا اذا قبلها. ٢\- اذا لم يقبل المحال الحوالة فان المحال عليه يكون ملزما تجاه المحيل بالوفاء للمحال، ما لم يتفق على خلاف ذلك، او يتبين من ظروف الحال ان نفاذ الحوالة بينهما معلق على قبول المحال.