المادة (25)
من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (25) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينتهي ايواء المعوقين بمراكز شديدي الاعاقة في الحالات الاتية : ( ا ) اذا رغب ولي امر المعوق عدم ايوائه بالمركز وتوفرت الظروف الصالحة لرعايته في الاسرة. ( ب ) تحسن حالة المعوق وقبوله في مركز التاهيل المهني.