المادة الخامسة والعشرون
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد القواعد التنفيذية اجراءات انهاء الخدمات للاشخاص ذوي الاعاقة من البرامج الاجتماعية او المهنية الحكومية او التي تتحمل الدولة تكاليفها، واجراءات احالتهم الى البرامج الاخرى سواء المقدمة من الوزارة او التي توفرها الدولة في الجهات الحكومية الاخرى لضمان تغطية احتياجاتهم.