المادة 25
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 25 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجوز بموافقة الوزير المختص اجراء تعديالت على المزيانية السنوية المعتمدة للموارد البشرية تتعلق باضافة او حذف او نقل المخصصات المالية بين الوظائف المدرجة في خطة التوظيف السنوية بما ينسجم مع قواعد المزيانية العامة للدولة، على ان ال يرتتب على هذه التعديالت اي.عبء مالي اضافي على مزيانية الجهة الحكومية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 14 الباب الرا بع شغل الوظائف اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 15 (