يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائا بصفة مؤقته بمكافاة تحدد على اساس ا لعمل بالقطعة او االنتاج او ال .ساعة حسب المعدالت التي ينعها مجلس الخدمة المدنية /(