المادة الخامسة والعشرون
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا الحالات العادية، يجوز عقد جلسة غير عادية للمجلس في الحالات الاتية : 1- تخلف بعض اعضاء المجلس عن الحضور بشكل لا يتحقق معه النصاب النظامي لعقد الاجتماعات. 2- طلب ما لا يقل عن ثلاثة اعضاء عقد اجتماع غير عادي، على ان يكون الطلب مسببا، ومقدما الى الرئيس. 3- اي امر طارئ يرى الرئيس او نائبه دعوة المجلس لمناقشته.