فيما عدا الحالات العادية، يجوز عقد جلسة غير عادية للمجلس في الحالات الاتية : 1- تخلف بعض اعضاء المجلس عن الحضور بشكل لا يتحقق معه النصاب النظامي لعقد الاجتماعات. 2- طلب ما لا يقل عن ثلاثة اعضاء عقد اجتماع غير عادي، على ان يكون الطلب مسببا، ومقدما الى الرئيس. 3- اي امر طارئ يرى الرئيس او نائبه دعوة المجلس لمناقشته.