المادة الخامسة والعشرون
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس. 2 - يقوم الرئيس بادارة جلسات المجلس، كما يقوم بعرض جدول الاعمال والموضوعات الواردة به، واية موضوعات اخرى، وله ان يعرض الموضوعات ذات الصلة التي تتطلب طبيعتها عدم التاخير على اعضاء مجلس الادارة بالمراسلة وخارج فترات انعقاده، وان يعرض القرار على اول اجتماع للمجلس لاقراره. 3 - يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال تعذر قيام الرئيس باعمال الرئاسة.