المادة الخامسة والعشرون من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي؟
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: