لا يجوز لعضو الهيئة - بغير عذر مقبول مرخص له فيه كتابة - ان يتغيب عن مقر عمله، او ان ينقطع عن عمله لسبب غير طارئ، فان اخل العضو بهذا الواجب نبه الى ذلك كتابة، فان تكرر منه ذلك وجب رفع الامر الى مجلس الهيئة؛ للنظر في محاكمته تاديبيا.