لا يجوز اجراء البحث على القاصر او ناقص الاهلية او المعوق، الا اذا كانت مصلحة هذه الفئات تقتضي ذلك . وتحدد اللائحة الضوابط الاخلاقية لاجراء الابحاث العلمية على هذه الفئات .