المادة الخامسة والعشرون
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل منشاة لادارة النفايات -عند حصوله على الرخصة- ان يقدم ضمانا ماليا او تامينا يغطي مسؤوليته عن الاضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.