المادة الخامسة والعشرون
من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدم الجهة الحكومية المستاجرة للعقار تقريرا دوريا الى الهيئة عن حالة العقار المستاجر، وفقا لما تحدده اللائحة.