المادة الخامسة والعشرون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يكون تصنيف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي على النحو الاتي: الفئة (ا) المواقع ذات الاهمية العالية. الفئة (ب) المواقع ذات الاهمية المتوسطة. الفئة (ج) المواقع ذات الاهمية القليلة. 2 - تطبق على هذه المواقع انظمة الحماية الخاصة بمواقع الاثار الواردة في هذا النظام. 3 - تحدد اللوائح ضوابط تصنيف هذه المواقع.