المادة الخامسة والعشرون
من نظام الإثبات
استند إلى المادة الخامسة والعشرون من نظام الإثبات 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
1. المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، طبقا للاوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2. اذا لم يستوف المحرر الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة فتكون له حجية المحرر العادي؛ متى كان ذوو الشان قد وقعوه.