يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، اذا توافر الشرطان الاتیان: ١\- ان يقع الرضاع في العامين الاولين من الولادة. ٢\- ان يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.