يهيا في ادارات الاحوال المدنية في المناطق خزائن خاصة تحفظ فيها سجلات الواقعات الخاصة بمكاتب المنطقة ومعاملات الاحوال المدنية التي جرى قيد الواقعات بموجبها، على ان يتم ايداع تلك السجلات للحفظ خلال شهر من قفل القيد فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق واساليب الحفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارس واضحة للمحفوظات بحيث يمكن الرجوع اليها بيسر عند الحاجة . عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١ / ٦ /١٤٢٢ ه ،لتكون بالنص التالى: يهيا في كل ادارة من ادارات الاحوال المدنية، في كل مكتب من مكاتبها – خزائن خاصة – تحفظ فيها سجلات واوراق الواقعات، اما معاملات الاحوال المدنية المبنية على هذه الواقعات والمتعلقة بالاضافة الى السجل المدني او التعديل فيه او الحذف منه، فتحفظ في ملف اساس صاحب الشان بعد اكمال اللازم، ليمكن الرجوع اليها. وتحدد اللائحة التنفيذية طرق واساليب الحفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارس واضحة للمحفوظات، بحيث يمكن الرجوع اليها بيسر عند الحاجة