المادة الخامسة والعشرون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالاحكام الاخرى الواردة في النظام واللوائح، لا يجوز انهاء الرخصة الا بناء على احد الاسباب الاتية: 1. تاخر المرخص له عن دفع المبالغ المستحقة للدولة لمدة تزيد على (180) يوما. 2. تقديم المرخص له معلومات غير صحيحة الى الوزارة تخل جوهريا باعماله او بياناته. 3. عدم قيام المرخص له -خلال (60) يوما من تاريخ اشعاره كتابيا- بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها النظام واللوائح وشروط واحكام الرخصة. 4. عدم قيام المرخص له بتصحيح المخالفة التي اشعر بها خلال المدة المحددة في الاشعار، او تكراره المخالفة. 5. تاخر المرخص له مدة (180) يوما من تاريخ تسلمه اشعار الوزارة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة او الحياة الفطرية او المواقع الاثرية او المناطق السياحية. واذا انهيت الرخصة فلا يحق لمن كانت ممنوحة له ولا لذوي العلاقة التقدم \-خلال ثلاث سنوات\- بطلب الحصول على رخصة اخرى على ذات الموقع او جزء منه، وتحدد اللوائح الاجراءات المتصلة بانهاء الرخصة.