المادة الخامسة والعشرون
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الهيئة هي الجهة المخولة نظاما بتفتيش المنشات فيما يخص تطبيق احكام هذا النظام واللائحة، ولها الاستعانة بالجهات الامنية عند الحاجة.
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.