١\- للمحكمة \-بناء على طلب المدين في جلسة يبلغ بها المتعاقد\- انهاء اي عقد يكون المدين طرفا فيه اذا كان الانهاء ضروريا لحماية نشاطه، وكانت فيه مصلحة لاغلبية الدائنين، على الا يترتب على الانهاء ضرر بالغ على المتعاقد، ويجب تبليغ المتعاقد بقرار المحكمة اذا لم يحضر الجلسة. وتحدد اللائحة ضوابط ذلك. ٢\- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، لا يجوز انهاء اي من عقود الضمانات بما في ذلك عقد الرهن الا وفقا لاحكام النظام او الانظمة ذات العلاقة.