1- اذا لم تسلم الاصول الثابتة المؤجرة في الاحوال المنصوص عليها في هذا النظام، فللمؤجر تقديم طلب الى المحكمة المختصة لاصدار حكم بتسليم الاصل المؤجر، على ان يبت في الطلب خلال مدة اقصاها (ثلاثون) يوما من تاريخ تقديمه. 2 - للمؤجر وفقا لاحكام هذا النظام استرداد الاصول المنقولة من المستاجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها. ويتولى الاشراف على تنفيذ استرداد الاصل من المستاجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقا لنظام التنفيذ.