المادة الخامسة والعشرون
من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل منشاة لادارة النفايات –عند حصوله على الرخصة– ان يقدم ضمانا ماليا او تامينا يغطي مسؤوليته عن الاضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.