على مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل منشاة لادارة النفايات –عند حصوله على الرخصة– ان يقدم ضمانا ماليا او تامينا يغطي مسؤوليته عن الاضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.