المادة الخامسة والعشرون
من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم البنك الى الملك تقريرا يشمل احدث التطورات المالية والاقتصادية في المملكة وتقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك وذلك للسنة المالية المنصرمة، ويزود وزير المالية بنسخة منه. وتنشر نسخة من ذلك التقرير في التوقيت والوسيلة المناسبين.