مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يحظر استيراد او تصدير او اعادة تصدير – للاغراض غير التجارية – اي من انواع الكائنات الفطرية او منتجاتها او مشتقاتها التي تحددها الجهة المختصة؛ دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.