المادة الخامسة والعشرون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تجرى دراسة مفصلة للحالة المالية للمؤسسة، ولكل فرع من فروع التامينات مرة كل ثلاث سنوات على الاقل. ويمكن ان تتخذ نتيجة الدراسة المذكورة اساسا لاعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات طبقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة، واذا اظهرت الدراسة عجزا اكتواريا فتلتزم الدولة بسد هذا العجز بواسطة اعانات ترصدها في الميزانية العامة.