المادة الخامسة والعشرون
من نظام التخصيص
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يجوز للطرف الخاص التنازل كليا او جزئيا عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص او العقد التابع للغير الا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية. 2- للطرف الخاص التعاقد من الباطن مع الغير؛ لتنفيذ اي عمل من الاعمال المرتبطة بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على الا يخل ذلك بالتزاماته بموجب النظام وعقد الشراكة، ويكون الطرف الخاص هو المسؤول المباشر في مواجهة الجهة التنفيذية ما لم ينص في العقد على غير ذلك.