للجهة المختصة -من تلقاء نفسها- ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري باضافة اي تغيير مرخص به على عقار قائم على الطبيعة غير مثبت في السجل. وتقوم الجهة المختصة باشعار ذوي الشان بهذا التحديث.