المادة الخامسة والعشرون
من نظام التعاملات الإلكترونية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة بالاستعانة والتنسيق مع الجهات المعنية مهمة الضبط والتفتيش على ما يقع من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام، وتعد محضرا بذلك، وللهيئة الحق في حجز الاجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة الى حين البت فيها، ويحدد المحافظ بقرار منه اسماء الموظفين المختصين بهذه المهمة وكيفية اجراء الضبط والتفتيش.