المادة الخامسة والعشرون
من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج او الزوجة، والام، والاب، والابن، والبنت، وابن وبنت الابن (الذي توفي في حياة صاحب المعاش)، والاخ، والاخت، والجد، والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص ان يكون معتمدا في اعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس الادارة بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدا في اعالته على صاحب المعاش واجراءات اثبات ذلك. عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٧) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢ه ، لتكون بالنص الاتي: “المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج او الزوجة، والام والاب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفى في حياة صاحب المعاش، والاخ والاخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص ان يكون معتمدا في اعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس ادارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدا في اعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، واجراءات اثبات ذلك”.