المادة الخامسة والعشرون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به احكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الامناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس الكلية او المعهد بالنظر في الامور العلمية، والادارية، والمالية، التي تتعلق بالكلية او المعهد، ويجوز له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه، وللمجلس تكوين لجان من اعضائه او من غيرهم؛ لدراسة ما يكلفها به.