المادة الخامسة والعشرون
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الوزارات والمصالح الحكومية والاشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة وكذلك المؤسسات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ان تعين او تكلف من يكون مسئولا عن جميع ما يتعلق باعمال السلامة والامن الصناعي فيها وذلك وفقا للائحة يصدرها مجلس الدفاع المدني .