ا - مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد تنص عليها انظمة اخرى، يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام باي من العقوبات الاتية : 1 - السجن بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على مائتي الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ لكل ممارس في المنشاة العلاجية النفسية اثبت عمدا في تقريره ما يخالف الواقع في شان الحالة النفسية لشخص ما بقصد ادخاله المستشفى او اخراجه منه، وكل من حجز او تسبب في حجز احد الاشخاص بصفته مصابا باحد الامراض النفسية في غير الامكنة والاحوال المنصوص عليها في هذا النظام. ويجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الاعلى اذا ثبت ان المجني عليه قد احتجز لمدة اكثر من (سنتين) وبما لا يتجاوز المدة التي احتجز فيها المجني عليه. 2 - السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية لا تزيد على (خمسة وعشرين) الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من كان مكلفا بحراسة مريض نفسي او علاجه او تمريضه فاساء معاملته، او اهمله بطريقة من شانها ان تحدث له الما او اضرارا، او خالف حكم الفقرة (4) من المادة (التاسعة) من هذا النظام. واذا ترتب على سوء المعاملة مرض او اصابة في جسم المريض النفسي، تكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات. 3 - السجن مدة لا تتجاوز (ستة) اشهر وغرامة مالية لا تزيد على (خمسين) الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من مكن شخصا خاضعا لاجراءات الدخول او العلاج الالزامي داخل المنشاة العلاجية النفسية من الهرب او ساعده على ذلك، وكل من رفض اعطاء معلومات تحتاج اليها مجالس المراقبة او مفتشوها في اداء مهماتهم، وكل من حال دون اجراء التفتيش المخول لمجالس المراقبة طبقا لهذا النظام، وكل من بلغ احدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد في حق شخص ما بانه مصاب بمرض نفسي. 4 - السجن مدة لا تتجاوز (ثلاثة) اشهر وغرامة مالية لا تزيد على (خمسين) الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من افشى اسرار مريض نفسي بالمخالفة لاحكام هذا النظام. 5 - غرامة مالية لا تتجاوز (خمسين) الف ريال لكل من اخل باي مما ورد في الفقرات (1، 2، 3) والفقرات (5 - 17) من المادة (التاسعة) والفقرتين (2/ا) و(3/ا) من المادة (الحادية عشرة) والفقرة (ب) من المادة (الثانية عشرة) والمادة (السادسة عشرة)،والمادة (العشرين) من هذا النظام. ب - لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام دون رفع الدعوى التاديبية او رفع الدعوى الخاصة من المجني عليه.