المادة الخامسة والعشرون
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تقل عقوبة السجن او الغرامة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام عن نصف حدها الاعلى اذا اقترنت الجريمة باي من الحالات الاتية: 1- ارتكاب الجريمة من خلال عمل منظم. 2- صدور احكام قضائية سابقة بالادانة على الفاعل في جرائم مماثلة، ويشمل ذلك الاحكام الاجنبية.