تعديلات المادة المادة الخامسة والعشرون - حذفت الفقرة (4) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. للمحكمة المختصة ان تقضي -بناء على طلب من الراهن او المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل اجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضا للهلاك او نقص القيمة، او تجاوزت التكلفة المتوقعة لاصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، او استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة. للمحكمة المختصة -بناء على طلب من الراهن- ان تاذن ببيع المال المرهون اذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن. يباع المال المرهون باي طريقة تحددها المحكمة المختصة. يودع ثمن بيع المال المرهون في حساب خاص تسري عليه احكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، ما لم يتفق على تسوية الدين المضمون من ثمن المال المرهون.