يجوز لوزير الداخلية ان يقرر الافراج تحت شرط عن اي محكوم عليه بعقوبة السجن اذا امضى في السجن ثلاثة ارباع مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده في السجن يدعو الى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الافراج عنه خطر على الامن العام. ويجب ان لا تقل المدة التي امضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة اشهر، ولا يجوز منح الافراج تحت شرط الا اذا اوفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من اجلها. ويحدد قرار الافراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث اقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره وسلوكه. فاذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية اصدار قرار باعادته الى السجن لاتمام المدة المحكوم بها عليه. تم اضافة الفقرة (ب) الى هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / ٤٥ ) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٣٠ ه ، ويسمى نص المادة الاساسي الفقرة ( ا ) ، لتكون المادة بالنص الاتي: ا – يجوز لوزير الداخلية ان يقرر الافراج تحت شرط عن اي محكوم عليه بعقوبة السجن اذا امضى في السجن ثلاثة ارباع مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده في السجن يدعو الى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الافراج عنه خطر على الامن العام، ويجب الا تقل المدة التي امضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة اشهر، ولا يجوز منح الافراج تحت شرط الا اذا وفي المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من اجلها. ويحدد قرار الافراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه، من حيث اقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيرته وسلوكه، فاذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية اصدار قرار باعادته الى السجن لاتمام المدة المحكوم بها عليه. ب – يجوز لوزير الداخلية ان يقرر مدة عفو اضافية في حدود خمسة عشر في المائة (١٥ %) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم او التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن، اذا كان سلوكه اثناء امضائه لمحكوميته يدعو الى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الافراج عنه خطر على الامن العام، وتحدد اللائحة الالية المناسبة للتنفيذ.